Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 447

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة
  3. المطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجر

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الوكالة التي لم تتعلق بالمال ما يأتي:

١ - الوكالة في الخصومة.

٢ - الوكالة في الشراء في الذمة.

٣ - الوكالة في الطلاق.

٤ - وكالة الزوج لمن يخالع زوجته.

٥ - وكالة ولي الدم من يصالح عن القصاص.

٦ - الوكالة في استيفاء القصاص.

الجانب الثاني: بطلان الوكالة:

وفيه جزءان هما:

١ - البطلان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: البطلان:

إذا لم تتعلق الوكالة بالمال لم تبطل بالحجر على الموكل لحظ الغير.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم بطلان الوكالة بالحجر على الموكل لحظ الغير إذا لم تتعلق بالمال: أن الحجر لحظ الغرماء حفاظًا على حقوقهم، وهم لا يتأثرون بالتصرف الذي لم يتعلق بالمال، فتصح الوكالة فيه؛ لأن المحجور عليه في ماله يصح تصرفه فيما لا يتعلق به والوكيل فرع عنه.

الفرع الثاني: بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الوكيل:

وفيه أمران هما:

١ - البطلان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: البطلان:

إذا كان الحجر لحظ الغير على الوكيل لم تبطل الوكالة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 447 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.