Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 448

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة
  3. المطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجر

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الوكيل: أن تعلق الحجر بالمال، وتصرف الوكيل للموكل لا علاقة له في ماله فلا يتعدي إليه.

المسألة الثانية: بطلان الوكالة بالحجر لحظ النفس.

وفيها فرعان هما:

١ - بيان البطلان.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: البطلان:

إذا كان الحجر لحظ النفس بطلت الوكالة، سواء كان الحجر على الموكل أم على الوكيل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه البطلان إذا كان الحجر على الموكل.

٢ - توجيه البطلان إذا كان الحجر على الوكيل.

الأمر الأول: توجيه البطلان إذا كان الحجر على الموكل:

وجه بطلان الوكالة بالحجر على الموكل لحظ نفسه: أن الحجر يمنع ابتداء التوكيل؛ لمنع التصرف فيمنع الاستمرار كذلك.

الأمر الثاني: توجيه البطلان إذا كان الحجر على الوكيل:

وجه بطلان الوكالة بالحجر على الوكيل لحظ نفسه: أنه ممنوع من التصرف لنفسه؛ لعدم أهليته فيمنع من التصرف لغيره من باب أولى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 448 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.