Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 451

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة
  3. المطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلها

٣ - أن يوكل في إصلاح سيارة ثم يبيعها الموكل.

٤ - أن يوكل في بيع بيت ثم يرهنه.

٥ - أن يوكل في تأجير شيء ثم يبيعه.

المسألة الثانية: بطلان الوكالة:

وفيها فرعان هما:

١ - البطلان.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: البطلان:

إذا تصرف الموكل في محل الوكالة بما يمنعه من التصرف فيه بطلت الوكالة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه بطلان الوكالة بتصرف الموكل في محلها بما يمنعه من التصرف فيه: أن تصرف الوكيل فرع عن تصرف الموكل فإذا بطل الأصل وهو تصرف الموكل بطل الفرع وهو تصرف الوكيل من باب أولى؛ لأن الفرع أضعف من الأصل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 451 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.