Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 452

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له
  3. المطلب الثاني أمثلة العقد

المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

١ - بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل.

٢ - أمثلة العقد.

٣ - حكم العقد.

المطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل

الذين لا تقبل شهادتهم للوكيل أصوله وإن علوا ذكورًا وإناثًا، وفروعه وإن نزلوا ذكورًا وإناثًا.

المطلب الثاني أمثلة العقد

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة الشراء.

٢ - أمثلة البيع.

المسألة الأول: أمثلة الشراء:

من أمثلة شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادتهم له ما يأتي:

١ - أن يكون الوكيل صاحب معرض سيارات فيشتري لموكله سيارة من معرضه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 452 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.