Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 453

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له
  3. المطلب الثالث حكم العق

٢ - أن يكون ابن الوكيل صاحب نخل فيشتري لموكله من تمر نخل ابنه.

٣ - أن يكون أبو الوكيل صاحب مزرعة فيشتري لوكيله عيشًا من مزرعة أبيه.

المسألة الثانية: أمثلة البيع:

من أمثلة بيع الوكيل مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له ما يأتي:

١ - أن يكون الوكيل نائبًا لصاحب معرض سيارات فيبيع على نفسه سيارة من معرض موكله.

٢ - أن يكون الوكيل ناظر تحل لموكله فيبيع على ولده تمرًا من نخل موكله.

٣ - أن يكون الوكيل مدير مكتب عقاري لموكله فيبيع على أبيه قطعة أرض لموكله.

المطلب الثالث حكم العق د

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا أذن الموكل للوكيل.

٢ - إذا لم يأذن الموكل للوكيل.

المسألة الأول: إذا أذن الموكل للوكيل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا أذن الموكل للوكيل في الشراء من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، أو أذن له بالبيع على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له صح البيع والشراء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 453 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.