Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 454

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له
  3. المطلب الثالث حكم العق

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز شراء الوكيل لموكله من مال نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه على نفسه أو من لا تقبل شهادته له: أن المنع احتياطًا لحق الموكل فإذا أذن فيه جاز.

المسألة الثانية: إذا لم يأذن الموكل للوكيل بهذا التصرف:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا حدد الثمن.

٢ - إذا لم يحدد الثمن.

الفرع الأول: إذا حدد الثمن:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا حدد الموكل الثمن جاز للوكيل أن يشتري به لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له، وأن يبيع به على نفسه وعلى من لا تقبل شهادته له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه شراء الوكيل لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له مما وكل في بيعه، وبيعه على موكله من نفسه وممن لا تقبل شهادته له إذا حدد السعر: أن سبب المنع التهمة وهي منتفية إذا حدد الموكل الثمن؛ لأن العقد سيكون بما حدده فلا يفوت عليه منه شيء.

الفرع الثاني: إذا لم يحدد الموكل الثمن:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان البيع والشراء في غير المزاد العلني.

٢ - إذا كان البيع والشراء في المزاد العلني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 454 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.