Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 456

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن
  3. المطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلا من النقود

المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلًا. فباع به حالًا، أو: اشتر بكذا حالًا. فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا".

سيكون الكلام في هذا المبحث في عشرة مطالب هي (١):

١ - البيع بالعروض.

٢ - البيع نساء.

٣ - البيع بغير نقد البلد.

٤ - البيع بأقل من ثمن المثل.

٥ - البيع بغير ما قدر.

٦ - الشراء بأكثر من ثمن المثل.

٧ - الشراء بأكثر مما قدره الموكل.

٨ - الشراء بغير نقد البلد.

٩ - الشراء بالعروض.

١٠ - الشراء نساء.

المطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان المراد بالعروض.

٢ - حكم البيع.

المسألة الأول: بيان المراد بالعروض:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - الأمثلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 456 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.