Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 457

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن
  3. المطلب الثاني البيع نساء

الفرع الأول بيان المراد بالعروض:

العروض ما سوى النقود، وهي السلع، سميت بذلك لأنها تعرض وتزول، أو لأنها تعرض للبيع والشراء.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العروض ما يأتي:

١ - العقارات.

٢ - السيارات.

٣ - الأواني.

٤ - الملا بس والمفروشات.

٤ - الحيوانات.

٤ - الحديد.

٧ - مواد البناء.

٨ - المعدات.

٩ - الأجهزة.

المسألة الثانية: بيع الوكيل بالعروض:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود لم يصح البيع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود: أن البيع بالعروض غير مأذون فيه من الموكل؛ لأن البيع إذا اطلق انصرف إلى البيع بالنقود لا بالعروض.

المطلب الثاني البيع نساء

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - إذا نص الموكل على الحلول.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 457 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.