Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 458

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن
  3. المطلب الثاني البيع نساء

٢ - إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا النساء.

٣ - إذا نص الموكل على النساء.

المسألة الأول: إذا نص الموكل على الحلول:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول لم يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول: أن الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل ولم يأذن له بالبيع بالمؤجل فلا يصح لعدم الإذن فيه.

المسألة الثانية: إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا على التأجيل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التأجيل.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا أطلق الموكل فباع الوكيل مؤجلًا لم يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا إذا أطلق الموكل: أن الأصل عدم التأجيل فلا يكون مأذونًا فيه فلا يصح لعدم الإذن.

المسألة الثالثة: إذا نص الموكل على البيع نساء:

وفيها فرعان هما:

١ - البيع نساء.

٢ - إلبيع حالًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 458 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.