Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 459

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن
  3. المطلب الثاني البيع نساء

الفرع الأول: البيع نساء (١).

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا نص الموكل على البيع نساء وباع الوكيل نساء صح البيع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة بيع الوكيل نساء إذا نص الموكل على البيع نساء: أن الوكيل نفذ ما طلبه الموكل فتوافق تصرفه مع ما أذن فيه الموكل فيكون صحيحًا لتحقق المطلوب وانتفاء المانع.

الفرع الثاني: البيع حالًا:

وفيه أمران هما:

١ - إذا ترتب عليه ضرر.

٢ - إذا لم يترتب عليه ضرر.

الأمر الأول: إذا ترتب على البيع الحال ضرر للموكل:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الضرر بالبيع الحال.

٢ - حكم البيع.

الجانب الأول: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بالبيع الحال ما يأتي:

١ - أن يخشى على الثمن من الغصب أو السرقة أو التلف لظروف طارئة يرجي زوالها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 459 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.