Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 466

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن
  3. المطلب السابع الشراء بغير ما قدر

المسألة الأولى: إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر:

وفيها فرعان هما:

١ - المثال.

٢ - حكم الشراء.

الفرع الأول: المثال:

من أمثلة شراء الوكيل بأكثر مما قدره الموكل: أن يقول الموكل للوكيل: اشتر لي سيارة لا يزيد ثمنها على خمسين ألفًا فيشتري الوكيل بستين.

الفرع الثاني: حكم الشراء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا اشترى الوكيل بأكثر مما قدره الموكل صح العقد وضمن الزيادة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه صحة العقد.

٢ - توجيه تضمين الوكيل للزيادة.

الجانب الأول: توجيه صحة العقد:

وجه صحة شراء الوكيل بأكثر مما قدره الموكل: أن ما قدره الموكل داخل في ثمن الشراء، فالخمسون في المثال السابق داخلة في الستين فيتناولها الإذن فيصح الشراء بها للإذن فيها والزائد يتحمله الوكيل.

الجانب الثاني: توجيه الوكيل الزائد.

وجه ضمان الوكيل للزائد: أنه بذلها للبائع من غير إذن الموكل ولا رضاه فيل مه ضمانه كما لو تبرع به من مال الموكل أو أتلفه من غير إذنه ولا رضاه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 466 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.