Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 467

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن
  3. المطلب الثامن الشراء بغير نقد البلد

المسألة الثانية: إذا كان ثمن الشراء أقل مما قدر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول بيان الحكم:

إذا اشترى الوكيل بأقل مما قدره له الموكل صح الشراء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة شراء الوكيل بأقل مما قدره الموكل: أنه وفو له ما نقص عما قدره من الثمن فزاده خيرًا من غير ضرر عليه، فصح الشراء للمصلحة وانتفاء المفسدة.

المطلب الثامن الشراء بغير نقد البلد

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا عينه الموكل.

٢ - إذا لم يعينه الموكل.

المسألة الأولى: الشراء بغير نقد البلد إذا عينه الموكل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا اشترى الوكيل بغير نقد البلد وقد عينه الموكل لم يصح الشراء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة شراء الوكيل بغير نقد البلد إذا عينه الموكل: أن تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل وهو لم يأذن بالشراء بغير نقد البلد فيكون الشراء بغير نقد البلد غير مأذون فيه فلا يصح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 467 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.