Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 471

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمن
  3. المطلب الأول حكم التصرف

المبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمن

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن اشترك ما يعلم عيبه لزمه وإن لم يرض موكله، فإن جهله فله رده".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - حكم التصرف.

٢ - من يكون الملك له.

المطلب الأول حكم التصرف

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى بيان الحكم:

تصرف الوكيل في قبول المعيب صحيح سواء علم عيبه أم لم يعلمه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه تصحيح أصل التصرف.

٢ - توجيه تصحيح القبول.

الفرع الأول: توجيه أصل التصرف:

وجه تصحيح أصل التصرف: أن أصل التصرف وهو البيع والشراء مأذون فيه فيصح للإذن فيه.

الفرع الثاني: توجيه تصحيح القبول.

وفيه أمران هما:

١ - وجه تصحيح القبول مع العلم.

٢ - وجه تصحيح القبول مع الجهل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 471 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.