Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 472

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمن
  3. المطلب الثاني من يكون له الملك

الأمر الأول: توجيه تصحيح التصرف مع العلم:

وجه تصحيح التصرف مع العلم: أن قبول المعيب مع العلم بعيبه دليل على الرضا به فيصح التصرف لتحقق شرطه وهو الرضا، وانتفاء المانع.

الأمر الثاني: توجيه تصحيح التصرف مع الجهل:

وجه تصحيح التصرف مع الجهل بالعيب: أن العيب لا يمنع صحة العقد بدليل صحة بيع المعيب مع العلم بالعيب، إذ لو كان العيب يمنع الصحة ما صح العقد مع العلم به.

المطلب الثاني من يكون له الملك

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا قبل الموكل المعيب.

٢ - إذا لم يقبل الموكل العيب.

المسألة الأول: إذا قبل الموكل المعيب:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يكون له الملك.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يكون له الملك:

إذا رضي الموكل بالمعيب كان الملك له.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون الملك للموكل إذا رضي بالمعيب: أن الحق في قبول المعيب وعدمه له وحده فإذا قبله كان الملك له كما لو لم يكن به عيب.

المسألة الثانية: إذا لم يقبل المعيب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 472 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.