Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 482

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن
  3. المطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمن

المسألة الثالثة: إذا لم يأذن الموكل بقبض الثمن ولم ينه عنه.

وفيها فرعان هما:

١ - إذا وجد قرينة على القبض.

٢ - إذا لم يوجد قرينة على القبض.

الفرع الأول: إذا وجد قرينه على القبض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلة القرينة.

٢ - حكم القبض.

٣ - الضمان إذا لم يقبض الوكيل الثمن مع وجود القرينة على القبض.

الأمر الأول: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على الإذن بقبض الثمن ما يأتي:

١ - إذا كان التقابض واجبًا كما في بيع الربوي بجنسه، أو بما لا يباع به نسيئة.

٢ - إذا كان المشتري غير معروف ولو لم يقبض الثمن منه ضاع.

٣ - أن يكون المشتري معروفاً بالمماطلة ولو لم يقبض الثمن منه ضاع.

الأمر الثاني: حكم القبض:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا وجدت قرينة على القبض جاز للوكيل القبض.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز قبض وكيل البيع للثمن إذا وجدت قرينة تدل عليه: أن القرينة من الإذن بالقبض فيعمل بها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 482 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.