Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 483

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن
  3. المطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمن

الأمر الثالث: ضمان الوكيل للثمن لو تلف لعدم القبض مع القرينة على القبض:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت القرينة تدل على ضياع الثمن إذا لم يقبض.

٢ - إذا كانت القرينة لا تدل على الضياع.

الجانب الأول: إذا كانت القرينة تدل على الضياع:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت القرينة تدل على ضياع الثمن إذا لم يقبض لزم الوكيل الضمان.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الوكيل للثمن إذا دلت القرينة على الضياع بترك القبض: أنه يعد مفرطاً، وتقدم أن الوكيل إذا فرط ضمن.

الجانب الثاني: إذا كانت القرينة لا تدل على الضياع:

وفيه جزءان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الضمان:

إذا لم تدل القرينة على الضياع فلا ضمان على وكيل البيع بعدم قبض الثمن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان وكيل البيع للثمن إذا لم يقبضه وقرينة القبض لا تدل على الضياع بعدم القبض: أن الوكيل لا يعد مفرطاً في هذه الحالة؛ لأن ظاهر الحال أنه لا خطر على الثمن في عدم القبض، وأنه يمكن تحصيله في أي وقت آخر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 483 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.