Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 484

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن
  3. المطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمن

الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على القبض أو المنع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

إذا لم يوجد دليل على القبض ولا على المنع فقد اختلف فيه على قولين:

القول الأول: القبض.

القول الثاني: عدم القبض.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه جواز القبض: بأن ترك القبض يعرض الثمن للضياع، وهذا ضرر على الموكل فلا يجوز ترك القبض.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه عدم جواز القبض: بأن القبض حق خاص بالموكل ولمصلحته وحده فلا يجوز بغير إذنه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 484 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.