Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 488

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع
  3. المطلب الأول تسليم الثمن

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تضمين الوكيل في الشراء للثمن إذا تلف تحت يده بتعد منه أو تفريط: أنه تلف بفعله أو بإهماله فلزمه ضمانه كما لو تعمد إتلافه.

الأمر الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:

وفيها جانبان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - من يتلف على حسابه.

الجانب الأول: حكم الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تلف الثمن المعين تحت وكيل الشراء من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان وكيل الشراء إذا تلف الثمن تحت يده من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:

١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

٢ - أنه أمين، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه.

الجانب الثاني: من يضمنه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يضمنه.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يضمنه:

إذا تلف الثمن المعين في عقد البيع في يد وكيل الشراء من غير تعد ولا تفريط منه كان من ضمان البائع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 488 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.