Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 489

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع
  3. المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان البائع للثمن المعين في العقد من غير تعد ولا تفريط من وكيل المشتري: أن الثمن المعين يدخل في ملك البائع بمجرد العقد ويصبح أمانة في يد المشتري لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ولم يوجد.

المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا وجد ما يدل على القبض من غير إذن أو قرينة.

٢ - إذا لم يوجد إذن بالقبض ولا قرينة.

المسألة الأولى: إذا وجد ما يدل على القبض:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة القرينة.

٢ - حكم القبض.

الفرع الأول: أمثل القرينة:

من أمثلة القرينة ما يأتي:

١ - أن يكون البائع غير معروف للمشتر والمشتري غير معروف للبائع، ويمكن ألا يهتدي أحدهما إلى الآخر فيضيع المبيع على الموكل إذا لم يقبضه الوكيل.

٢ - أن يكون البائع معروفاً بالجحود ويمكن أن ينكر البيع أو يغير المبيع إذا لم يقبضه الوكيل.

٣ - أن يكون البائع عابر سبيل ويمكن أن يذهب بالمبيع إذا لم يقبضه الوكيل.

الفرع الثاني: حكم القبض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 489 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.