Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 490

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع
  3. المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع

٣ - الضمان لعدم القبض.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا وجد ما يدل على قبض وكيل الشراء للمبيع من غير إذن أو قرينة وجب عليه قبضه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم القبض إذا وجد ما يدل عليه: أن عدم القبض فيه ضرر بالموكل بتعريض ماله للضياع والضرر بالمسلم لا يجوز فيلزم القبض دفعًا لهذا الضرر.

الأمر الثالث: الضمان بعدم القبض:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلف المبيع بعدم قبض الوكيل له مع وجود ما يدل على القبض لزمه الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان وكيل الشراء للمبيع إذا تلف بعدم قبضه له مع الدليل على القبض: أنه مفرط في ترك القبض، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.

المسألة الثانية: إذا لم يوجد إذن بالقبض ولا قرينة:

وفيها فرعان هما:

١ - القبض.

٢ - الضمان.

الفرع الأول: القبض.

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 490 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.