Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 493

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع
  3. المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - الضمان بترك القبض.

٢ - الضمان بالقبض.

الأمر الأول: الضمان بترك القبض:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الضمان:

يختلف حكم الضمان بترك القبض باختلاف الأقوال فيه، فعلى أن القبض لازم يلزم الضمان، وعلى أنه لا يجوز القبض لا يلزم الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول بالضمان.

٢ - توجيه القول بعدم الضمان.

الجزء الأول: توجيه القول بالضمان:

وجه القول بالضمان: أن ترك القبض تفريط، والتفريط يرتب الضمان.

الجزء الثاني: توجيه القول بعدم الضمان:

وجه القول بعدم الضمان: أن القبض ممنوع فلا يعد تركه تفريطاً فلا يرتب الضمان.

الأمر الثاني: الضمان بالقبض:

وفيه جانبان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 493 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.