Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 494

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع
  3. المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع

الجانب الأول: الضمان:

الضمان بالقبض بعكس الضمان بعدم القبض، فعلى القول بجواز القبض لا يلزم الضمان، وعلى القول بعدم جواز القبض يلزم الضمان.

الجاف الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول بعدم الضمان.

٢ - توجيه القول بالضمان.

الجزء الأول: توجيه القول بعدم الضمان:

وجه القول بعدم الضمان: أن القبض مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

الجزء الثاني: توجيه القول بالضمان:

وجه القول بالضمان: أن القبض غير مأذون فيه فيكون القبض تعدياً، والتعدي يوجب الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 494 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.