Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 497

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسد
  3. المطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدة

١ - إذا وكل في بيع خمر فانقلبت بنفسها خلا فباعها الوكيل.

٢ - إذا وكل في بيع طير في الهواء ثم دخل في وكره أو عشه أو مخفقه فباعه الوكيل.

٣ - إذا وكل في بيع شارد ثم أمسكه وأحضره فباعه الوكيل.

المسألة الثانية: حكم التصرف:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المحكم:

إذا وكل في بيع ممنوع ثم زال سبب المنع عن محل الوكالة لم يصح تصرف الوكيل فيه بتلك الوكالة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تصرف الوكيل في محل الوكالة الفاسدة بعد زوال المانع عنه ما يأتي:

١ - أن الوكالة غير صحيحة فلا يملك التصرف بموجبها.

٢ - أنها لم تتناول المحل الصحيح فلا يصح التصرف فيه بمقتضاها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 497 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.