Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 498

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث التاسع عشر إطلاق الوكالة
  3. المطلب الثاني أنواع الإطلاق

المبحث التاسع عشر إطلاق الوكالة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

١ - معنى الإطلاق في الوكالة.

٢ - أنواع الإطلاق في الوكالة.

٣ - حكم الوكالة المطلقة.

المطلب الأول معنى الإطلاق

الإطلاق في الوكالة هو: عدم التقييد بنوع معين أو ذات أو وصف أو غيرها.

المطلب الثاني أنواع الإطلاق

وفيه مسألتان هما:

١ - الإطلاق المطلق.

٢ - الإطلاق المقيد.

المسألة الأولى: الإطلاق المطلق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - معنى الإطلاق المطلق.

٢ - ما يشمله.

٣ - أمثلته.

الفرع الأول: معنى الإطلاق المطلق.

الإطلاق المطلق هو ترك التقييد بأي قيد من القيود.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 498 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.