Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 173

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

١ - حكم هذا الاستثناء.

٢ - الفرق بين بيعه واستثنائه.

٣ - إذا امتنع المشتري من ذبح الحيوان.

٤ - تأثير عيب المستثنى على باقي المبيع.

الأمر الأول: حكم الاستثناء:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم الاستثناء.

٢ - بيان حكم البيع.

الجانب الأول: بيان حكم الاستثناء:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الاستثناء من حيوان يؤكل.

٢ - إذا كان الاستثناء من حيوان لا يؤكل.

الجؤء الأول: إذا كان الاستثناء من حيوان يؤكل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حكم الاستثناء.

٢ - دليله.

الجزئية الأولى: بيان حكم الاستثناء:

إذا كان الرأس والجلد والأطراف من حيوان يؤكل فالاستثناء صحيح.

الجزئية الثانية: دليل الحكم.

من أدلة استثناء رأس الحيوان المأكول وجلده وأطرافه (١) ما يأتي:

١ - ما ورد أن أبا بكر وعامرًا اشتريا شاة من راعي غنم وشرطا له رأسها وجلدها وسواقطها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 173 (SanadKitab #127708, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.