Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 174

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

٢ - ما ورد أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك.

الجزء الثاني: إذا كان الاستثناء من حيوان لا يؤكل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حكم الاستثناء.

٢ - توجيهه.

الجزئية الأولى: بيان حكم الاستثناء:

إذا كان الاستثناء من حيوان لا يؤكل لم يصح الاستثناء.

الجؤئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه عدم صحة الاستثناء من حيوان لا يؤكل: أن أجزاءه لا يصح بيعها فكذلك استثناؤها.

الجانب الثاني: حكم البيع:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا صح الاستثناء.

٢ - إذا لم يصح الاستثناء.

الجزء الأول: إذا صح الاستثناء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا صح الاستثناء فالبيع صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة البيع إذا صح الاستثناء: أن كلا من العاقدين يحصل على مقصوده ولا يفوت عليه منه شيء فلا غرر ولا ضرر، والأصل في المعاملات الصحة ما لم يمنع من صحتها دليل، ولا دليل على المنع هنا فيكون العقد صحيحًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 174 (SanadKitab #127708, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.