Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 514

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منه
  3. المطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعين

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الوكيل في القبض من غير المحدد إذا تعذر القبض من المحدد: أنه يعتبر متعديًا بهذا القبض وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.

المطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعين

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم القبض من غير معين.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة التوكيل بالقبض من غير تحديد شخص أو جهة ما يأتي:

١ - أن يقول: اقبض حقي الذي عند زيد أو قِبَل زيد.

٢ - أن يقول: اصرف من حسابي ولا يحدد مصرفاً معينًا.

٣ - أن يقول: اقبض حقي من الدولة ولا يعين وزارة ولا مصلحة.

المسألة الثانية: حكم القبض:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم القبض:

إذا لم يعين لوكيل القبض من يقبض منه جاز له القبض من كل من تنطبق عليه الوكالة من غير تحديد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم حصر وكيل القبض في شخص أو جهة إذا لم يحصر ذلك في الوكالة: أن الوكالة غير محصورة فيجوز له القبض من كل ما تنطبق عليه لتناولها له.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 514 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.