Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 515

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد
  3. المطلب الأولى إذا كان المودع شيئا زهيدا

المبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا كان المودع شيئًا زهيدا.

٢ - إذا كان المودع شيئًا مهما.

المطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداً

وفيه مسألتان هما:

١ - مثاله.

٢ - الضمان.

المسألة الأول: الأمثلة:

من أمثلة كون المودع شيئا زهيدا ما يأتي:

١ - أن يكون المودع مبلغاً قليلًا.

٢ - أن يكون المودع شيئًا غير ثمين كالقلم والمحفظة.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان حكم الضمان بترك الإشهاد.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الضمان بترك الإشهاد:

إذا كان المودع شيئًا زهيدا فلا ضمان بترك الاشهاد على إيداعه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على إيداع الشيء الزهيد: أن ترك الإشهاد عليه لا يعد تفريطا ولا تعديا؛ لعدم تعلق الأطماع به، فلا يجب به الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 515 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.