Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 518

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد
  3. المطلب الثاني إذا كان المودع شيئا مهما

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه رجحان القول بالضمان: أن ترك الإشهاد على إيداع غير المعروف بترك الإشهاد عليه يعرض حق الموكل للضياع بإنكار الإيداع وذلك لا يجوز، فيجب الإشهاد، ويلزم الضمان بتركه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الإشهاد خوفاً من انكار الإيداع وليس على عدم الرد وإنكار الإيداع لا يقبل فيه قول المودع فينفع فيه الإشهاد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 518 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.