Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 519

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيه
  3. المطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيه

المبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - بيان صفة يد الوكيل على ما وكل فيه.

٢ - ما تزول به هذه الصفة.

المطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيه

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان الصفة.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يترتب على التكييف.

المسألة الأولى: بيان الصفة:

يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة فيعتبر على ما وكل فيه كسائر الأمناء.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة: أنه قبضه بإذن مالكه لحظ مالكه، وكل من قبض الشيء بإذن مالكه لحظ مالكه خاصة فيده يد أمانة.

المسألة الثالثة: ما يترتب على هذا التكييف.

مما يترتب على هذا التكييف ما يأتي:

١ - عدم الضمان من غير تعد ولا تفريط.

٢ - قبول قول الوكيل فيما يقبل فيه قول الأمين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 519 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.