Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 534

  1. الموضوع السابع عشر الشركة
  2. المبحث الثاني حكم الشركة
  3. المطلب الثاني حكم الشركة الوضعي

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها (١).

وذلك أن المساقاة والمزارعة نوع من الشركة فيدل على جواز مشاركة المسلم لغيره في سائر أنواعها.

الجانب الثاني: توجيه منع مشاركة المسلم لغيره إذا ولي البيع والشراء:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - ما تقدم في توجيه الجواز حيث اشترط للجواز ألا يلوا البيع والشراء.

٢ - أنهم يتعاملون بالربا فلا يؤمن أن يتعاملوا به إذا ولوا هم البيع والشراء.

المطلب الثاني حكم الشركة الوضعي

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

حكم الشركة الوضعي: الجواز فلكل واحد من الشريكين فسخها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه كون حكم الشركة الوضعي الجواز: أنها في حق الشريك وكالة وتفويض في التصرف، والوكالة عقد جائز كما تقدم فتكون الشركة كذلك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 534 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.