Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 552

  1. الموضوع السابع عشر الشركة
  2. المبحث السادس أقسام الشركة
  3. المطلب الثاني شركة العقود

الجانب الثاني: خلوص رأس المال من الغش:

وفيه جزءان:

١ - محل الغش.

٢ - الاشتراط.

الجزء الأول: محل غش النقدين:

محل ذلك لما كانت العملات من الذهب والفضة حين كانت تحتفظ بقيمتها وإن كانت مغشوشة، أما بعد ما كانت العملات من الورق فلا يرد هذا المعنى؛ وإن المغشوش منها لا قيمة له.

الجزء الثاني: اشتراط الخلوص من الغش:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان الغش يسيراً.

٢ - إذا كان الغش كثيرًا.

الجزئية الأولى: إذا كان الخلط يسيراً:

وفيها فقرتان هما:

١ - اشتراط الخلو من الخلط.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: اشتراط الخلو من الخلط:

إذا كان خلط النقد من غيره يسيراً لم يشترط الخلوص منه.

الفقرة الثانية: توجيه عدم الاشتراط:

وجه عدم اشتراط الخلوص من الخلط اليسير ما يأتي:

١ - أنه لا يؤثر في القيمة فلا يخش من ارتفاعه وهبوطه.

٢ - أنه لا يسلم منه غالباً فلو اشترط الخلوص منه لوقع الناس في الضيق والحرج.

الجزئية الثانية: إذا كان الخلط كثيرًا:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الاشتراط.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 552 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.