Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 590

  1. الموضوع السابع عشر الشركة
  2. المبحث السادس أقسام الشركة
  3. المطلب الثاني شركة العقود

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه انعقاد المضاربة بما يدل عليها: أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيها إلى العرف، فكل ما دل عليها عرفاً انعقدت به.

الفرع الخامس: من تصح منه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من تصح منه.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من تصح منه:

لا تصح المضاربة إلا من جائز التصرف، سواء في ذلك العامل ورب المال.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة المضاربة ممن لا يجوز تصرفه: أنها مبنية على التصرف، ومن لا يصح تصرفه لا ينفذ تصرفه فلا يحقق الهدف المراد من الشركة.

الفرع السادس: شروطها (١):

وفيه أمران هما:

١ - ما يتعلق برأس المال.

٢ - ما يتعلق بالربح.

الأمر الأول: ما يتعلق برأس المال من الشروط.

وفيه أربعة جوانب هى:

١ - الملك لرأس المال أو الإذن فيه.

٢ - العلم برأس المال.

٣ - كون رأس المال نقداً.

٤ - أن يكون سالماً من الغش.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 590 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.