Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 598

  1. الموضوع السابع عشر الشركة
  2. المبحث السادس أقسام الشركة
  3. المطلب الثاني شركة العقود

يجاب عن ذلك: بأنها إذا قومت العروض وسجلت قيمتها عند العقد زال المحذور وصار المعتبر القيمة وليس العروض.

الجانب الرابع: الخلوص من الغش:

وفيه جزءان:

١ - محل الغش.

٢ - الاشتراط.

الجزء الأول: محل الغش:

محل ذلك لما كانت العملات من الذهب والفضة حين كانت تحتفظ بقيمتها وإن كانت مغشوشة، أما بعد ما كانت العملات من الورق فلا يرد هذا المعنى؛ لأن المغشوش منها لا قيمة له.

الجزء الثاني: اشتراط الخلوص من الغش:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان الغش يسيراً.

٢ - إذا كان الغش كثيراً.

الجزئية الأولى: إذا كان الغش يسيراً:

وفيها فقرتان هما:

١ - اشتراط الخلوص من الغش.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: اشتراط الخلوص:

إذا كان خلط النقدين من غيرهما يسيراً لم يشترط الخلوص منه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الخلو من الخلط اليسير ما يأتي:

١ - أنه لا يؤثر في القيمة فلا يخشى ارتفاعها وهبوطها بسببه.

٢ - أنه لا يسلم منه غالباً، فلو اشترط الخلو منه وقع الناس في الضيق والحرج والمشقة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 598 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.