Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 183

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الجانب الأول: أمثلة الشحم المنفصل عن اللحم:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الإلية في الضأن.

٢ - السنام في الإبل.

الجانب الثاني: حكم الاستثناء:

وفيه ثلاثة أجزاء:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في استثناء الشحم المنفصل عن اللحم على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان:

١ - توجيه القول بعدم الصحة.

٢ - توجيه القول بالصحة.

الجزئية الأولى: توجيه القول بعدم الصحة:

وجه القول بعدم الصحة بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (١).

٢ - أن الشحم لا يصح بيعه منفردًا للجهالة، فلا يصح استثناؤه؛ للعلة نفسها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 183 (SanadKitab #127708, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.