Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 184

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن الشحم المنفصل عن اللحم معلوم بالمشاهدة فيصح استثناؤه كالرأس والجلد وأولى؛ لأن الجلد قد ينخرق أثناء السلخ فيعيب بخلاف الشحم فلا يرد فيه ذلك.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز استثناء الشحم المنفصل عن اللحم: أنه لا جهالة فيه ولا غرر فيصح استثناؤه كما لو كان مفصولًا عن الحيوان.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن قياس الاستثناء على البيع.

الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأن النهي منوط بعدم العلم، والشحم المنفصل عن اللحم معلوم بالمشاهدة، فلا يتناوله النهي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 184 (SanadKitab #127708, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.