Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 185

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الفقرة الثانية: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن منع بيع الشحم منفردًا إذا كان منفصلًا عن اللحم غير مسلم للعلة السابقة في الجواب عن الاستدلال بالحديث.

الجواب الثاني: أن قياس الاستثناء على البيع قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن البيع معاوضة، أما الاستثناء فإنه استبقاء للمستثنى وليس معاوضة.

الأمر الثاني: إذا كان الشحم مختلطًا باللحم:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الشحم المختلط باللحم.

٢ - حكم الاستثناء.

الجانب الأول: الأمثلة.

من أمثلة الشحم المختلط باللحم ما يأتي:

١ - الخلب، وهو الشحم الذي يكون على الكرش والأمعاء.

٢ - الشحوم التي تكون على الظهر.

٣ - الشحوم التي تكون على فقار الإبل والضأن.

٤ - المخ الذي يكون داخل العظام.

الجانب الثاني: حكم استثناء الشحم المختلط باللحم:

وفيه جزءان:

١ - حكم الاستثناء.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

استثناء الشحم المختلط باللحم لا يصح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 185 (SanadKitab #127708, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.