Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 187

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

١ - أن الحمل لا يصح بيعه منفردًا؛ للنهي عن بيع الحمل (١)، فكذلك الاستثناء.

٢ - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم (٢) وذلك أن الحمل غير معلوم فلا يصح استثناؤه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالصحة: بأن الحمل منفصل عن أمه، ومؤدى استثناء الحمل بيع أمه حائلًا، ولا ضرر في ذلك على أحد، ولا غرر فيه عليه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بجواز استثناء الحمل.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح صحة استثناء الحمل: أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع، وقياسه على البيع لا يصح؛ لما يأتي في الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن قياس استثناء الحمل على بيعه.

٢ - الجواب عن الاستدلال بالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 187 (SanadKitab #127708, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.