Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 188

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الجزء الأول: الجواب عن قياس الاستثناء على البيع:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:

١ - أن البيع مبني على المشاحة فيؤثر فيه، الجهل بالحمل، بخلاف الاستثناء فإنه إبقاء لملك البائع فلا يؤثر فيه الجهل بالمستثنى.

٢ - أن المشترى لم يدفع في مقابل المستثنى شيئًا وكذلك البائع وذلك بخلاف البيع فإنه بمقابل فيؤثر فيه الجهل بالمبيع.

٣ - أن البيع ينقل الملك للمشتري، والاستثناء يبقي الملك في المستثنى للبائع ولا ينقل للمشتري شيئًا، كما لو وجد عند البائع شيئان فباع أحدهما دون الآخر.

الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم:

يجاب عن ذلك بأن النهي لمنع الضرر والغرر؛ بالجهل واستثناء الحمل لا غرر فيه ولا ضرر على أحد؛ لأنه ليس من أفراد المبيع ولم يدخل في البيع أصلًا فلا يتناوله النهي.

الفرع الرابع: بيع ما مأكوله في جوفه:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة ما مأكوله في جوفه.

٢ - حكم بيعه.

الأمر الأول: أمثلة ما مأكوله في جوفه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الرمان.

٢ - البرتقال.

٣ - البطيخ.

٤ - البيض.

٥ - طلع الفحال قبل تشققه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 188 (SanadKitab #127708, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.