Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 195

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تساوت قيم العملات التي حصل بها البيع فالبيع صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع بالعملات المتساوية في القيمة هو انتفاء الجهالة والغرر؛ لعدم الفرق بينهما.

الجانب الثاني: إذا اختلفت القيم:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا حدد مقدار كل عملة.

٢ - إذا لم يحدد مقدار كل عملة.

الجزء الأول: إذا حدد مقدار كل عملة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم البيع.

الجزئية الأولى: أمثلة تحديد مقدار كل عملة:

من أمثلة تحديد مقدار كل عملة ما يأتي:

١ - أن يكون البيع بألف دولار، وخمسائة ريال.

٢ - البيع بمائة جنيه ذهبًا، وألف ريال فضة.

٣ - البيع بألف جنيه مصرع وألف ريال سعودي.

الجزئية الثانية: حكم البيع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا حدد مقدار كل عملة من العملات التي تم البيع بها فالبيع صحيح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة البيع بالعملات المختلفة إذا حدد مقدار كل عملة: انتفاء الجهالة والغرر؛ لأن المقدار من كل عملة معروف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 195 (SanadKitab #127708, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.