Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 196

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

الجزء الثاني: إذا لم يحدد مقدار كل عملة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم البيع.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة البيع بعملتين من غير تحديد مقدار كل عملة ما يأتي:

١ - البيع بريالات سعودية، ودولارات أمريكية من غير تحديد مقدار.

٢ - البيع بذهب وفضة من غير تحديد مقدار كل واحد منهما.

٣ - البيع بعملة مصرية وعملة سورية من غير تحديد المقدار من كل منهما. لا يصح.

الجزئية الثانية: حكم البيع:

وفيها فقرتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

البيع بعملات مختلفة من غير تحديد المقدار من كل منها لا يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة البيع بعملات مختلفة من غير تحديد المقدار لكل منها: وجود الجهالة والغرر في هذا البيع، وذلك أنه قد يختلف البائع والمشتري في المقدار المراد من كل عملة من هذه العملات، فيحصل النزاع والخصومات.

الفرع الرابع: البيع بما ينقطع به السعر:

وفيه أمران:

١ - معنى ما ينقطع به السعر.

٢ - حكم البيع.

الأمر الأول: معنى ما ينقطع به السعر

معنى ما ينقطع به السر يحتمل معنيين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 196 (SanadKitab #127708, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.