Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 62

  1. الموضوع التاسع عشر المزارعة
  2. المبحث السادس شروط المزارعة
  3. المطلب الثالث شروط النصيب المشروط

٣ - أن تكون الأرض صخرية لا تصلح للزرع.

٤ - أن تكون الأرض حفر لا تنزرع.

٥ - أن تكون الأرض ذات أعشاب تغمر الزرع وتتلفه.

الأمر الثاني: توجيه الإخراج.

وجه إخراج الأرض التي تصلح للزرع: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المطلب الثالث شروط النصيب المشروط

وفيه ثلاث مسائل:

١ - العلم به.

٢ - كونه مشاعًا.

٣ - كونه من محل العقد.

المسألة الأولى: العلم بالمشروط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ما يحصل به العلم.

٢ - وجه الاشتراط.

٣ - ما يخرج به.

الفرع الأول: ما يحصل به العلم:

يحصل العلم بالنصيب بتحديد نسبته من المحصول كالثلث والربع والنصف السدس ونحوها.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالنصيب ما يأتي:

١ - أنه إذا لم يكن معلومًا حصل الخلاف في تحديده.

٢ - أنه إذا لم يكن معلومًا لم يمكن إيصاله إلى مستحقه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 62 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.