Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 63

  1. الموضوع التاسع عشر المزارعة
  2. المبحث السادس شروط المزارعة
  3. المطلب الثالث شروط النصيب المشروط

الفرع الثالث: ما يخرج بشرط العلم:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم: المجهول، فإنه لا يصح العقد معه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجهل بالنصيب المشروط ما يأتي:

١ - أن يقول رب الأرض: زارعتك على هذه الأرض بجزء مما يخرج منها.

٢ - أن يقول: زارعتك على أرضي ببعض ما يخرج منها.

٣ - أن يقول: إزرع هذه الأرض بشيء مما يخرج منها.

الأمر الثالث: توجيه الخروج.

وجه إخراج النصيب المجهول ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المسألة الثانية: كون المشروط مشاعًا:

وفيها أربعة فروع:

١ - معنى المشاع.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الاشتراط.

٤ - ما يخرج.

الفرع الأول: معنى المشاع:

المشاع: هو الداخل في كل جزئية من أجزاء الشيء بحيث لا يمكن فصله وإفراده.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 63 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.