Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 64

  1. الموضوع التاسع عشر المزارعة
  2. المبحث السادس شروط المزارعة
  3. المطلب الثالث شروط النصيب المشروط

الفرع الثاني: أمثلته:

من أمثلة المشاع ما يأتي:

١ - النصف.

٢ - الثلث.

٣ - الربع.

الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون النصيب مشاعًا: أن غير المشاع وهو القدر المعين قد لا يوجد فيتضرر المشروط له، وقد لا يوجد غيره فيتضرر الذي لم يشرط له.

الفرع الرابع: ما يخرج:

وفيه ثلاثة أمور.

١ - بيانه.

٢ - أمثلته.

٣ - وجه إخراجه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط المشاع: المعين فإنه لا يصح العقد معه.

الأمر الثاني: أمثلته:

من أمثلة غير المشاع ما يأتي:

١ - تحديد مقدار معين كألف كيلو.

٢ - تحديد زرع موضع معين كشمالي المزرعة أو شرقيها ونحو ذلك.

٣ - تحديد ثمرة موسم معين كأول العام أو آخر العام.

٤ - تحديد نوع معين من الزرع كالبر أو الشعير أو الذرة أو نحو ذلك.

الأمر الثالث: توجيه الإخراج:

وجه إخراج غير المشاع مما يصح العقد عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 64 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.