Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 65

  1. الموضوع التاسع عشر المزارعة
  2. المبحث السادس شروط المزارعة
  3. المطلب الثالث شروط النصيب المشروط

المسألة الثالثة: كون ما يشترط من محل العقد نفسه:

وفيه فرعان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون المشروط من محل العقد: أن في جعله من غيره غررًا وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه قد لا يحصل المشروط فيتضرر المشروط له، وقد يحصل هو دون ما في محل العقد فيتضرر من لم يشرط له.

الوجه الثاني: أنه قد يستغرق المشروط جميع ما يحصل من محل العقد فيتضرر الذي لم يشرط له، وقد يكون قليلًا بالنسبة لما يخرج في محل العقد فيتضرر المشروط له.

الفرع الثاني: ما يخرج باشتراط كونه المشروط من محل العقد.

وفيه ثلاثة أمور هى:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الإخراج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج باشتراط كون المشروط من محل العقد ما يكون من خارج محل العقد فلا يصح العقد معه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة كون المشروط من غير محل العقد ما يأتي:

١ - اشتراط مقدار في الذمة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 65 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.