Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 94

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الأول معنى الإجارة
  3. المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها

المسألة الأولى: كلمة (منفعة):

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - معناها.

٢ - أمثلتها.

٣ - ما يخرج بها.

الفرع الأول: معنى المنفعة:

المنفعة: هي الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة االمنفعة ما يأتي:

١ - سكنى الدار.

٢ - ركوب السيارة.

٣ - استخدام القلم.

٤ - القراءة في الكتاب.

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (منفعة):

يخرج بكلمة (منفعة) العين؛ فإن العقد عليها بيع وليس إجارة.

المسألة الثانية: كلمة (مباحة):

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - معناها.

٢ - أمثلتها.

٣ - ما يخرج بها.

الفرع الأول: معنى مباحة:

المباح هو المأذون فيه والمباحة المأذون فيها.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة المباحة ما يأتي:

١ - سكنى الدار.

٢ - ركوب السيارة.

٣ - لبس الثوب.

٤ - استخدام الآلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 94 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.