Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 95

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الأول معنى الإجارة
  3. المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مباحة):

يخرج بكلمة (مباحة) المنفعة المحرمة ومن ذلك ما يأتي:

١ - استئجار الإناء لشرب المسكر.

٢ - استئجار الدار للغناء واللهو والطرب.

٣ - استئجار الدار لاتخاذها معملًا للخمر أو بيعه أو شربه.

المسألة الثانية: كلمة (معلومة):

وفيها ثلاثة فروع:

١ - معناها.

٢ - أمثلتها.

٣ - ما يخرج بها.

الفرع الأول: معنى (معلومة):

معنى (معلومة) معروف المراد منها.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة المعلومة ما يأتي.

١ - استئجار الدار للسكنى.

٢ - استئجار السيارة للركوب عليها.

٣ - استئجار الدابة للحمل عليها.

٤ - استئجار الفرش لفرشها والجلوس عليها.

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (معلومة):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (معلومة) المنفعة المجهولة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 95 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.