Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 102

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الأول معنى الإجارة
  3. المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها

٢ - الاستئجار على حرث أرض لا تعلم مساحتها ولا صفاتها.

٣ - الاستئجار على خياطة ملابس لا تعلم مقاساتها ولا نوع خياطتها.

المسألة العاشرة: كلمة (بعوض):

وفيها فرعان هما:

١ - معناها.

٢ - ما يخرج به.

الفرع الأول: معنى (بعوض):

معنى (بعوض) بمقابل، وهو الأجرة.

الفرع الثاني: ما يخرج:

يخرج بكلمة (بعوض): العمل المجاني من غير مقابل، فإنه لا يعتبر إجارة بل تبرع.

المسألة الحادية عشرة: كلمة (مباح):

وفيها فرعان هما:

١ - معناها.

٢ - ما يخرج بها.

الفرع الأول: معنى (مباح):

المباح المأذون فيه كما تقدم.

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (مباح):

وفيه أمران هما،

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (مباح) العوض غير المباح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 102 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.