Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 103

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الأول معنى الإجارة
  3. المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العوض غير المباح ما يأتي:

١ - الخمر فلا يصح أن يكون عوضًا.

٢ - الميتة فلا يصح أن تكون عوضًا.

٣ - المغصوب فلا يصح أن يكون عوضًا.

٤ - النجس والمتنجس فلا يصح أن يكون عوضًا.

المسألة الثانية عشرة: كلمة (معلوم):

وفيها فرعان هما:

١ - معناها.

٢ - ما يخرج بها.

الفرع الأول: معنى العلم بالوصف:

المراد بالعلم بالوصف: أن يكون محددًا مبينًا لا مجال للاختلاف فيه.

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (العلم):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة العلم العوض المجهول.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العوض المجهول ما يأتي:

١ - إجارة الدار بمبلغ من المال غير محدد.

٢ - إجارة السيارة بسكنى الدار فترة غير محددة.

٣ - حرث الأرض بشيء مما يخرج منها من غير تحديد.

٤ - نقل المحصول الزراعي ببعضه من غير تحديد هذا البعض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 103 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.