Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 111

  1. الموضوع العشرون الإجارة
  2. المبحث الخامس شروط الإجارة
  3. المطلب الثاني شروط المعقود عليه

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك المؤجر للعين المؤجرة: أن الإجارة بيع ومن شروط البيع ملك البائع للمبيع؛ لأنه إذا كان لا يملك المبيع ولم يؤذن له فيه لم يصح تصرفه فيه فلا يصح عقده له.

الأمر الثاني: ما يخرج بشرط الملك:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

مما يخرج بشرط ملك المؤجر للعين المؤجرة ما يأتي:

١ - الغاصب فلا يصح تأجيره للمغصوب.

٢ - الوكيل إذا لم يؤذن له بالتأجير.

٣ - ولي المحجور عليه إذا لم تتناول ولايته التأجير.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه خروج من لا يملك العين المؤجرة ممن يصح تأجيره لها. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراك.

الفرع الثاني: إباحة النفع في العين.

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة النفع في العين المؤجرة: أن العقود عليه هو المنفعة فإذا لم تكن مباحة لم يجز استيفاؤها فلا يتحقق المقصود من الإجارة فلا يصح العقد؛ لعدم الفائدة فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 4، ص 111 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.